الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها ) وقد ذكرنا المسألة بدلائلها في كتاب النكاح من هذا الكتاب ، وإنما لا يضمن قيمة الولد ; لأنه انعلق حر الأصل لاستناد الملك إلى ما قبل الاستيلاد ( وإن وطئ أب الأب مع بقاء [ ص: 44 ] الأب لم يثبت النسب ) لأنه لا ولاية للجد حال بقاء الأب ( ولو كان الأب ميتا ثبت من الجد كما يثبت نسبه من الأب ) لظهور ولايته عند فقد الأب ، وكفر الأب ورقه بمنزلة موته لأنه قاطع للولاية .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية