( ولو يكون يمينا ) لأنه للحال ، ولو قال : سوكند خورم ، قيل لا يكون يمينا ، ولو قال بالفارسية : سوكند ميخورم بخداي لا يكون يمينا لعدم التعارف . قال بالفارسية : سوكند خورم بطلاق زنم
قال رضي الله عنه ( وكذا قوله لعمر الله وأيم الله ) لأن عمر الله بقاء الله وأيم الله معناه أيمن الله ، وهو جمع يمين .
وقيل معناه والله وأيم صلة كالواو والحلف باللفظين متعارف ( وكذا قوله : وعهد الله وميثاقه ) لأن العهد يمين قال الله تعالى : { وأوفوا بعهد الله } [ ص: 56 ] والميثاق عبارة عن العهد ( وكذا إذا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { قال علي نذر أو نذر الله }( وإن من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين يكون يمينا ) لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع ، وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يمينا كما تقول في تحريم الحلال . قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر
ولو قال ذلك لشيء قد فعله فهو الغموس ، ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل ، وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى فصار كما إذا قال هو يهودي ، والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين ، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما ; لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل .
( ولو فليس بحالف ) لأنه دعاء على نفسه ، ولا يتعلق ذلك بالشروط ، ولأنه غير متعارف ( وكذا إذا قال : إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله ) لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم تكن في معنى حرمة الاسم ولأنه ليس بمتعارف . قال : إن فعلت كذا فأنا زان أو شارب أو شارب خمر أو آكل ربا
[ ص: 55 - 56 ]