( وإن لم يجزه ) . قدم الكفارة على الحنث
[ ص: 58 ] وقال رحمه الله : يجزيه بالمال ; لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين فأشبه التكفير بعد الجرح . الشافعي
ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية هاهنا ، واليمين ليست بسبب ; لأنه مانع غير مفض بخلاف الجرح لأنه مفض ( ثم لا يسترد من المسكين ) لوقوعه صدقة .