فصل في الكفارة قال : ( ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ، ثم ليكفر عن يمينه }ولأن فيما قلنا تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده .


