( ومن لم يصر محرما ، وعليه إن استباحه كفارة يمين ) وقال حرم على نفسه شيئا مما يملكه رحمه الله : لا كفارة عليه لأن تحريم الحلال قلب المشروع ، فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين . الشافعي
ولنا أن اللفظ ينبئ عن إثبات الحرمة ، وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين فيصار إليه ، ثم إذا فعل مما حرمه قليلا أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة ، وهو المعنى من الاستباحة المذكورة ; لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه .
( ولو فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك ) والقياس أن يحنث كما فرغ ; لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه ، وهذا قول قال كل حل علي حرام رحمه الله . زفر
وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لا [ ص: 60 ] يتحصل مع اعتبار العموم ، وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف ، فإنه يستعمل فيما يتناول عادة ، ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار الحرام ، وإذا نواها كان إيلاء ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب ، وهذا كله جواب ظاهر الرواية ، ومشايخنا رحمهم اللهقالوا : يقع به الطلاق عن غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى ، وكذا ينبغي في قوله " حلال يروى حرام " للعرف .
واختلفوا في قوله " هرجه بردست راست كيرم يروي حرام " أنه هل تشترط النية ، والأظهر أنه يجعل طلاقا من غير نية للعرف .