( ومن حنث عند حلف لا يأكل رطبا أو بسرا أو حلف لا يأكل رطبا ولا بسرا فأكل مذنبا . وقالا : لا يحنث في الرطب ) يعني بالبسر المذنب ولا في البسر بالرطب المذنب ، لأن الرطب المذنب يسمى رطبا والبسر المذنب يسمى بسرا فصار كما إذا كان اليمين على الشراء . أبي حنيفة
وله أن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر ، والبسر المذنب على عكسه فيكون آكله آكل البسر والرطب ، وكل واحد مقصود في الأكل بخلاف الشراء ، لأنه يصادف الجملة فيتبع القليل منه الكثير .