( ومن لم يحنث حتى يقضمها ، ولو أكل من خبزها لم يحنث عند حلف لا يأكل من هذه الحنطة رحمه الله . وقالا : إن أكل من خبزها حنث أيضا ) لأنه مفهوم منه عرفا ، أبي حنيفة رحمه الله أن له حقيقة مستعملة فإنها تقلى وتغلى وتؤكل قضما وهي قاضية على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده ، ولو قضمها حنث ولأبي حنيفة عندهما هو الصحيح لعموم المجاز ، كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان وإليه الإشارة بقوله في الخبز حنث أيضا .