قال : ( ومن دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا عند حلف لا يشرب من رحمه الله ) وقالا : إذا شرب منها بإناء يحنث [ ص: 77 ] لأنه المتعارف المفهوم ، وله أن كلمة من للتبعيض ، وحقيقته في الكرع وهي مستعملة ، ولهذا يحنث بالكرع إجماعا فمنعت المسير إلى المجاز وإن كان متعارفا ( وإن أبي حنيفة حنث ) لأنه بعد الاغتراف بقي منسوبا إليه وهو الشرط فصار كما إذا شرب من ماء نهر يأخذ من دجلة . حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب بإناء