( ومن عتقت ) لأن اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك ، وهذا لأن الجارية منكرة في هذا الشرط فتتناول كل جارية على الانفراد ( وإن قال : إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه لم تعتق بهذه اليمين ) خلافا اشترى جارية فتسراها رحمه الله ; فإنه يقول التسري لا يصح إلا في الملك فكان ذكره ذكر الملك وصار كما إذا قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا . لزفر
ولنا أن الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسري ، وهو شرط فيتقدر بقدره ، فلا يظهر في حق صحة الجزاء وهو الحرية ، وفي مسألة الطلاق إنما يظهر في حق الشرط دون الجزاء .
حتى لو قال لها : إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها وطلقها واحدة لا تطلق ثلاثا فهذه وزان مسألتنا .