( ومن طلقت الأخيرة ، وله الخيار في الأوليين ) لأن كلمة أو لإثبات أحد المذكورين ، وقد أدخلها بين الأوليين ، ثم عطف الثالث على المطلقة ; لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله فصار كما إذا قال إحداكما طالق وهذه ( وكذا إذا قال لنسوة له هذه طالق أو هذه وهذه عتق الأخير ) وله الخيار في الأولين لما بينا والله أعلم بالصواب . قال لعبيده هذا حر أو هذا وهذا