( ومن لم يحنث ) ; لأنه ليس بحلي عرفا ولا شرعا حتى أبيح استعماله للرجال والتختم به لقصد الختم ( وإن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة حنث ) لأنه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال . كان من ذهب
( ولو لا يحنث عند لبس عقد لؤلؤ غير مرصع رحمه الله . وقالا : يحنث ) لأنه حلي حقيقة حتى سمى به القرآن ، وله أنه يتحلى به عرفا إلا مرصعا ومبنى الأيمان على العرف ، وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ، ويفتى بقولهما ; لأن التحلي به على الانفراد معتاد . أبي حنيفة