الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن حلف أن يهب عبده لفلان فوهبه ولم يقبل فقد بر في يمينه ) خلافا لزفر رحمه الله فإنه يعتبره بالبيع لأنه تمليك مثله .

                                                                                                        ولنا أنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع ، ولهذا يقال وهب ولم يقبل ، ولأن المقصود إظهار السماحة وذلك يتم به .

                                                                                                        أما البيع فمعاوضة فاقتضى للفعل من الجانبين .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية