فصل في كيفية الحد وإقامته ( وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت ) لأنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا وقد أحصن .
[ ص: 108 ] وقال في الحديث المعروف : وزنا بعد إحصان .
[ ص: 109 ] وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. [ ص: 110 ]
قال : ( ويخرجه إلى أرض فضاء ويبتدئ الشهود برجمه ، ثم الإمام ثم الناس ) كذا روي عن علي رضي الله عنه ، ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ، ثم يستعظم المباشرة فيرجع فكان في بداءته احتبال للدرء .
وقال الشافعي رحمه الله : لا تشترط بداءته اعتبارا بالجلد .
[ ص: 111 ] قلنا : كل أحد لا يحسن الجلد فربما يقع مهلكا ، والإهلاك غير مستحق ، ولا كذلك الرجم لأنه إتلاف .


