[ ص: 118 ] قال : ( وإن حفر لها في الرجم جاز ) لأنه { عليه الصلاة والسلام حفر [ ص: 119 ] للغامدية إلى ثندوتها }وحفر علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية ، وإن ترك لا يضره لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك وهي مستورة بثيابها ، والحفر أحصن لأنه أستر ، ويحفر إلى الصدر لما روينا ( ولا يحفر للرجل ) لأنه عليه الصلاة والسلام ما حفر لماعز رضي الله عنه ، ولأن مبنى الإقامة على التشهير في الرجال ، والربط والإمساك غير مشروع


