قال : ( أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحة ، ودخل بها وهما على صفة الإحصان ) فالعقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة ، إذ لا خطاب دونهما وما وراءهما يشترط لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة ، إذ كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها ، وهذه الأشياء من جلائل النعم ، وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها فيناط به ، بخلاف الشرف والعلم من النعم ، لأن الشرع ما ورد باعتبارهما ونصب الشرع بالرأي متعذر ، ولأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح ، والنكاح الصحيح ممكن من الوطء الحلال ، والإصابة شبع بالحلال ، والإسلام يمكنه من نكاح المسلمة ، ويؤكد اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزنا ، والجناية بعد توفر الزواجر أغلظ ، وإحصان الرجم رحمه الله يخالفنا في اشتراط الإسلام ، كذا والشافعي رحمه الله في رواية لهما ما روي " { أبو يوسف }. أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم يهوديين ، قد زنيا
[ ص: 121 ] قلنا : كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ ، يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : " { }والمعتبر في الدخول الإيلاج في القبل على وجه يوجب الغسل . من أشرك بالله فليس بمحصن
وشرط صفة الإحصان فيهما عند الدخول حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو المجنونة أو الصبية لا يكون محصنا ، وكذا إذا كان الزوج موصوفا بإحدى هذه الصفات ، وهي حرة مسلمة عاقلة بالغة ، لأن النعمة بذلك لا تتكامل إذ الطبع ينفر من صحبة المجنونة ، وقلما يرغب في الصبية لقلة رغبتها فيه وفي المنكوحة المملوكة حذرا عن رق الولد ولا ائتلاف مع الاختلاف في الدين ، [ ص: 122 ] رحمه الله يخالفهما في الكافرة والحجة عليه ما ذكرناه ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " { وأبو يوسف لا يحصن المسلم لليهودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد } .