[ ص: 124 - 125 ] قال : ( ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي ) رحمه الله يجمع بينهما حدا لقوله عليه الصلاة والسلام : " { والشافعي }ولأن فيه حسم باب الزنا لقلة المعارف . البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام
ولنا قوله تعالى: { فاجلدوا }جعل الجلد كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء وإلى كونه كل المذكور ، ولأن في التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة ثم فيه قطع مواد البقاء فربما [ ص: 126 ] تتخذ زناها مكسبة وهو من أقبح وجوه الزنا ، وهذه الجهة مرجحة لقول رضي الله عنه : كفى بالنفي فتنة ، والحديث منسوخ كشطره ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام " { علي }وقد عرف طريقه في موضعه . الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة
قال : ( إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى ) وذلك [ ص: 127 ] تعزير وسياسة ; لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام ، وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم