( وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها ) كي لا يؤدي إلى هلاك الولد ، وهو نفس محترمة ( وإذا كان حدها الجلد لم تجلد حتى تتعالى من نفاسها ) أي ترتفع يريد به تخرج منه ; لأن النفاس نوع مرضي ، فيؤخر إلى زمان البرء ، بخلاف الرجم ، لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل .
وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها ، إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته ; لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع .
[ ص: 128 ] وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال للغامدية بعدما وضعت : " { ارجعي حتى يستغني ولدك }ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا [ ص: 129 ] بالبينة كي لا تهرب بخلاف الإقرار ; لأن الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس ، والله أعلم .


