[ ص: 138 ] ( ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء : إنها زوجتك فوطئها لا حد عليه ، وعليه المهر ) قضى بذلك علي رضي الله عنه وبالعدة ، لأنه اعتمد دليلا وهو الإخبار في موضع الاشتباه إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة ، فصار كالمعرور ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله ، لأن الملك منعدم حقيقة .


