( ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فواقعها لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله ) ولكن يوجب عقوبة إذا كان علم بذلك .
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: عليه الحد إذا كان عالما بذلك ; لأنه عقد لم يصادف محله فيلغو ، كما إذا أضيف إلى الذكور ، وهذا لأن محل التصرف ما [ ص: 139 ] يكون محلا لحكمه وحكمه الحل .
وهي من المحرمات ولأبي حنيفة رحمه الله أن العقد صادف محله ، لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده ، والأنثى من بنات آدم قابلة للتوالد وهو المقصود ، فكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة ، لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت إلا أنه ارتكب جريمة ، وليس فيها حد مقدر فيعزر .


