[ ص: 144 ] ( ومن لا يقام عليه الحد ) وعند زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج إلينا رحمه الله يحد ، لأنه التزم بإسلامه أحكامه أينما كان مقامه . الشافعي
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { } ، ولأن المقصود هو الانزجار وولاية الإمام منقطعة فيهما فيعرى الوجوب عن الفائدة ، ولا تقام بعدما خرج ; لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة ، ولو غزا من له ولاية الإقامة بنفسه كالخليفة وأمير المصر يقيم الحد على من زنى في معسكره ; لأنه تحت يده بخلاف أمير العسكر والسرية لأنه لم تفوض إليهما الإقامة . لا تقام الحدود في دار الحرب