[ ص: 144 ] ( ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد ) وعند الشافعي رحمه الله يحد ، لأنه التزم بإسلامه أحكامه أينما كان مقامه .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { لا تقام الحدود في دار الحرب } ، ولأن المقصود هو الانزجار وولاية الإمام منقطعة فيهما فيعرى الوجوب عن الفائدة ، ولا تقام بعدما خرج ; لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة ، ولو غزا من له ولاية الإقامة بنفسه كالخليفة وأمير المصر يقيم الحد على من زنى في معسكره ; لأنه تحت يده بخلاف أمير العسكر والسرية لأنه لم تفوض إليهما الإقامة .


