( وإذا فإنه يحد ، وإن شهدوا أنه سرق من فلان وهو غائب لم يقطع ) والفرق أن بالغيبة تنعدم الدعوى ، وهي شرط في السرقة دون الزنا وبالحضور يتوهم دعوى الشبهة ولا معتبر بالموهوم ( وإن شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة لم يحد ) لاحتمال أنها امرأته أو أمته بل هو الظاهر ( وإن أقر بذلك حد ) لأنه لا يخفى عليه أمته أو امرأته . شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها