( وإن درئ الحد عنهما جميعا عند شهد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها ، وآخران أنها طاوعته رحمه الله ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ( وقالا : يحد الرجل خاصة ) لاتفاقهما على الموجب وتفرد أحدهما بزيادة جناية ، وهو الإكراه بخلاف جانبها ، لأن طواعيتها شرط تحقق الواجب في حقها ، ولم يثبت لاختلافهما . زفر
وله أنه اختلف المشهود عليه ، لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما ، ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها ، وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه ; لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها فصارا خصمين في ذلك