( وإن بالكوفة وآخران أنه زنى بها بالبصرة درئ الحد عنهما جميعا ) ; لأن المشهود به فعل الزنا ، وقد اختلف باختلاف المكان ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة ، ولا يحد الشهود خلافا شهد اثنان أنه زنى بامرأة رحمه الله [ ص: 151 ] لشبهة الاتحاد نظرا إلى اتحاد الصورة والمرأة . لزفر