[ ص: 163 ] ( في الحر ثمانون سوطا ) لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ( يفرق على بدنه كما في حد الزنا على ما مر ) ثم يجرد في المشهور من الرواية : وعن وحد الخمر والسكر رحمه الله أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف ; لأنه لم يرد به نص . محمد
ووجه المشهور أنا أظهرنا التخفيف مرة فلا يعتبر ثانيا ( وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا ) لأن الرق منصف على ما عرف