( وإذا وإن تاب ) وقال حد المسلم في قذف سقطت شهادته رحمه الله : تقبل إذا تاب وهي تعرف في الشهادات ( وإذا الشافعي لم تجز شهادته على حد الكافر في قذف أهل الذمة ) لأن له الشهادة على جنسه فترد تتمة لحده ( فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين ) لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الرد ، بخلاف حيث لا تقبل شهادته ، لأنه لا شهادة له أصلا في حال الرق فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده ( فإن العبد إذا حد حد القذف ، ثم أعتق [ ص: 173 ] جازت شهادته ) لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له ، والمقام بعد الإسلام بعض الحد فلا يكون رد الشهادة صفة له . ضرب سوطا في قذف ، ثم أسلم ثم ضرب ما بقي
وعن رحمه الله أنه يرد شهادته ، إذ الأقل تابع للأكثر والأول أصح . أبي يوسف