( ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر ) لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ ، بخلاف الزوج إذا عزر زوجته لأنه مطلق فيه ، والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق .
وقال الشافعي رحمه الله : تجب الدية في بيت المال لأن الإتلاف خطأ فيه ، إذ التعزير للتأديب غير أنه تجب الدية في بيت المال ، لأن نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين فيكون الغرم في مالهم ، قلنا لما استوفي حق الله تعالى بأمره صار كأن الله أماته من غير واسطة فلا يجب الضمان .


