قال : [ ص: 186 ] لقوله عليه الصلاة والسلام : { ( ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة ) }" والكثر : الجمار ، وقيل [ ص: 187 ] الودي . لا قطع في ثمر ولا كثر
وقال عليه الصلاة والسلام : { لا قطع في الطعام }" والمراد والله أعلم ما يتسارع إليه الفساد كالمهيإ للأكل منه ، وما في معناه كاللحم والثمر ، لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعا .
وقال رحمه الله : يقطع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }" قلنا : أخرجه على وفاق العادة ، والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر وفيه القطع . لا قطع في ثمر ولا كثر فإذا آواه الجرين أو الجران قطع