( وإن قطع ) وقال ألقاه في الطريق وخرج فأخذه رحمه الله : لا يقطع لأن الإلقاء غير موجب للقطع كما لو خرج ولم يأخذ ، وكذا الأخذ من السكة كما لو أخذه غيره . زفر
ولنا : أن الرمي حيلة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار أو للفرار ولم تعترض عليه يد معتبرة فاعتبر الكل فعلا واحدا فإذا خرج ولم يأخذه فهو مضيع لا سارق .
قال : ( وكذلك إن ) لأن سيره مضاف إليه لسوقه حمله على حمار فساقه وأخرجه