( وإن أو حملا لم يقطع ) لأنه ليس بمحرز [ ص: 202 ] مقصودا فتتمكن شبهة العدم ، وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا : يقطع ( وإن شق الجمل وأخذ منه قطع ) لأن الجوالق في مثل هذا حرز ; لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الأخذ من الحرز فيقطع سرق من القطار بعيرا