( فإن قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثانيا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب ) وهذا استحسان ويعزر أيضا ذكره المشايخ رحمهم الله. سرق ثالثا
وقال رحمه الله : في الثالثة تقطع يده اليسرى وفي الرابعة : تقطع رجله اليمنى لقوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }" ويروى مفسرا كما هو مذهبه ، ولأن الثالثة مثل الأولى في كونها جناية بل فوقها فتكون أدعى إلى شرع الحد . من سرق فاقطعوه ، فإن عاد فاقطعوه [ ص: 206 ] فإن عاد فاقطعوه
[ ص: 207 - 208 ] ولنا : قول رضي الله عنه فيه : إني لأستحيي من الله تعالى أن لا أدع له [ ص: 209 ] يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها ، وبهذا حاج بقية الصحابة رضي الله عنهم فحجهم فانعقد إجماعا ، ولأنه إهلاك معنى لما فيه من تفويت جنس المنفعة والحد زاجر ، ولأنه نادر الوجود والزجر فيما يغلب وقوعه ، بخلاف القصاص ; لأنه حق العبد فيستوفى ما أمكن جبرا لحقه ، والحديث طعن فيه علي رحمه الله ، أو نحمله على السياسة . الطحاوي