( ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة ) لأن الخصومة شرط لظهورها ، ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافا للشافعي رحمه الله في الإقرار ، لأن الجناية على مال الغير لا تظهر إلا بخصومته ( وكذا إذا غاب عند القطع عندنا ) لأن الاستيفاء من القضاء في باب الحدود .


