( وإن لم يكن له ولا لرب السرقة أن يقطع السارق الثاني ) لأن المال غير متقوم في حق السارق ، حتى لا يجب عليه الضمان بالهلاك فلم تنعقد موجبة في نفسها ، وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية لحاجته إذ الرد واجب عليه . قطع سارق بسرقة فسرقت منه
( ولو يقطع بخصومة الأول ) لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار كالغاصب . سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعدما درئ الحد بشبهة