( وإذا لم يقطعا ) لأن الرجوع عامل في حق الراجع ومورث للشبهة في حق الآخر لأن السرقة تثبت بإقرارها على الشركة ( فإن أقر رجلان بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي قطع الآخر في قول سرقا ثم غاب أحدهما ، وشهد الشاهدان على سرقتهما رحمه الله الآخر ، وهو قولهما ) وكان يقول أولا لا يقطع لأنه لو حضر ربما يدعي الشبهة . أبي حنيفة
وجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما والمعدوم لا يورث الشبهة ، ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة على ما مر .