( ويكره الجعل ما دام للمسلمين فيء ) لأنه لا يشبه الأجر ، ولا ضرورة إليه لأن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين .
قال : ( فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا ) لأن فيه دفع الضرر الأعلى بإلحاق الأدنى ، يؤيده { أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ دروعا [ ص: 223 ] من صفوان } ، وعمر رضي الله عنه كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الشاخص فرس القاعد ، والله أعلم بالصواب .
[ ص: 222 ]


