قال : ( وأما ) وتسمى شركة التقبل ( كالخياطين والصباغين يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك ) وهذا عندنا . وقال شركة الصنائع زفر رحمهما الله: لا تجوز لأن هذه شركة لا تفيد مقصودها وهو التثمير لأنه لا بد من رأس المال ، وهذا لأن الشركة في الربح تبتنى على الشركة في المال على أصلهما على ما قررناه . ولنا أن المقصود منه التحصيل وهو ممكن بالتوكيل لأنه لما كان وكيلا في النصف أصيلا في النصف تحققت الشركة في المال المستفاد ، والشافعي خلافا ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان لمالك رحمهما اللهفيهما لأن المعنى المجوز للشركة وهو ما ذكرناه لا يتفاوت . ( ولو وزفر جاز ) وفي القياس لا يجوز لأن الضمان بقدر العمل فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن فلم يجز العقد لتأديته إليه وصار كشركة الوجوه ولكنا نقول ما يأخذه لا يأخذه ربحا لأن الربح عند اتحاد [ ص: 399 ] الجنس وقد اختلف لأن رأس المال عمل والربح مال فكان بدل العمل والعمل يتقوم بالتقويم فيتقدر بقدر ما قوم به فلا يحرم بخلاف شركة الوجوه لأن جنس المال متفق والربح يتحقق في الجنس المتفق وربح ما لم يضمن لا يجوز إلا في المضاربة . قال : ( شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا يلزمه ويلزم شريكه ) حتى أن كل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالأجر ( ويبرأ الدافع بالدفع إليه ) وهذا ظاهر في المفاوضة وفي غيرها استحسان ، والقياس خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة والكفالة مقتضى المفاوضة . وجه الاستحسان أن هذه الشركة مقتضية للضمان ، ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل مضمون على الآخر ، ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل . . وما يتقبله كل واحد منهما من العمل