( عند ولا يفادي بالأسارى رحمه الله ، وقالا : يفادي بهم أسارى المسلمين ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ، لأن فيه تخليص المسلم ، وهو أولى من قتل الكافر والانتفاع به ، وله أن فيه معونة للكفرة لأنه يعود حربا علينا ، ودفع شر حرابه خير من استنقاذ الأسير المسلم ; لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف إلينا والإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إلينا أما المفاداة بمال يأخذه منهم لا يجوز في المشهور من المذاهب لما بينا . الشافعي
[ ص: 257 ] وفي السير الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسارى بدر ولو كان أسلم الأسير في أيدينا لا يفادي بمسلم أسير في أيديهم لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامهم .
قال : ( ولا يجوز المن عليهم ) أي على الأسارى ، خلافا رحمه الله فإنه يقول : من رسول الله عليه الصلاة والسلام على بعض الأسارى يوم للشافعي بدر .
ولنا قوله تعالى: { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم }ولأنه بالأسر والقسر ثبت حق الاسترقاق فيه ; فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة وعوض ، وما رواه منسوخ بما تلونا .