( ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام ) وقال الشافعي رحمه الله : لا بأس بذلك .
وأصله : أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا ، وعنده يثبت ، ويبتنى على هذا الأصل عدة من المسائل ذكرناها في كفاية المنتهى .
له أن سبب الملك الاستيلاء إذا ورد على مال [ ص: 264 ] مباح كما في الصيود ، ولا معنى للاستيلاء سوى إثبات اليد .
وقد تحقق .
ولنا أنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب } ، والخلاف ثابت فيه والقسمة بيع معنى فتدخل تحته ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والناقلة ، والثاني منعدم لقدرتهم على الاستنقاذ ووجوده ظاهرا ، ثم قيل موضع الخلاف ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام لا عن اجتهاد ; لأن حكم الملك لا يثبت بدونه .
وقيل الكراهة وهي كراهة تنزيه عند محمد رحمه الله فإنه قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهلا تجوز القسمة في دار الحرب .
وعند محمد رحمه الله الأفضل أن يقسم في دار الإسلام .
ووجه الكراهة أن دليل البطلان راجح إلا أنه تقاعد عن سلب الجواز فلا يتقاعد عن إيراث الكراهة .


