فصل في الشركة الفاسدة ( ولا تجوز وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه ) وعلى هذا الاشتراك في أخذ كل شيء مباح لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة الشركة في الاحتطاب والاصطياد باطل ، لأن أمر الموكل به غير صحيح والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائبا عنه ، وإنما يثبت الملك لهما بالأخذ وإحراز المباح ، والتوكيل في أخذ المال المباح فهو بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق ، فإن أخذاه معا فهو للعامل ، وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئا فللمعين أجر المثل بإلغاء ما بلغ عند وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر أو قلعه وجمعه وحمله الآخر . وعند محمد رحمهما اللهلا يجاوز به نصف ثمن ذلك وقد عرف في موضعه . . أبي يوسف