فصل في كيفية القسمة قال : ( ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ) لقوله تعالى: { فأن لله خمسه وللرسول }استثنى الخمس ( ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ) لأنه عليه الصلاة والسلام قسمها بين الغانمين ( ثم للفارس سهمان وللراجل سهم ) عند أبي حنيفة رحمه الله ( وقال : للفارس ثلاثة أسهم ) وهو قول [ ص: 273 ] الشافعي رحمه الله ، لما روى .
[ ص: 274 ] ابن عمر صلى الله عليه وسلم { أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما }ولأن الاستحقاق بالغناء .
وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل ، لأنه للكر والفر والثبات والراجل للثبات لا غير .
[ ص: 275 - 277 ] ولأبي حنيفة رحمه الله ما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس سهمين والراجل سهما }فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله .
[ ص: 278 - 279 ] وقد قال عليه الصلاة والسلام : { للفارس سهمان وللراجل سهم }كيف وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما { أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم للفارس سهمين وللراجل سهما }وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره ، لأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناؤه مثلي غناء الراجل فيفضل عليه بسهم ، ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته فيدار الحكم على سبب ظاهر وللفارس سببان : النفس والفرس ، وللراجل سبب واحد فكان استحقاقه على ضعفه .


