( وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالنصرة ) لما روينا .
قال : ( وبعده بالفقر ) .
قال العبد الضعيف عصمه الله : هذا الذي ذكره قول الكرخي ، وقال الطحاوي رحمه الله : سهم الفقير منهم ساقط أيضا لما روينا من الإجماع ، ولأن فيه معنى الصدقة نظيرا إلى المصرف فيحرمه كما يحرم العمالة .
وجه الأول وقيل هو الأصح : ما روي أن عمر رضي الله عنه أعطى الفقراء منهم ، والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء ، أما فقراؤهم فيدخلون في الأصناف الثلاثة .


