( وإذا عمدا أو [ ص: 311 ] خطأ فعلى القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطإ ) أما الكفارة فلإطلاق الكتاب ، وأما الدية فلأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بعارض الدخول بالأمان ، وإنما لا يجب القصاص لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا بمنعة ولا منعة بدون الإمام وجماعة المسلمين ولم يوجد ذلك في دار الحرب ، وإنما تجب الدية في ماله في العمد لأن العواقل لا تعقل العمد ، وفي الخطإ لأنه لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين والوجوب عليهم على اعتبار تركها . دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه