قال : ( والخراج الذي وضعه  عمر  رضي الله  عنه على أهل السواد   من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ، وعن جريب الرطبة خمسة دراهم ، ومن جريب الكرم المتصل والنخيل المتصل عشرة دراهم ) وهذا هو المنقول عن  عمر  رضي الله  عنه  ، فإنه بعث عثمان بن حنيف  حتى يمسح سواد العراق  وجعل  حذيفة  مشرفا عليه ، فمسح فبلغ ستا وثلاثين ألف جريب ، ووضع على ذلك ما قلنا ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله  عنهم من غير نكير ، فكان إجماعا منهم ، ولأن المؤن متفاوتة فالكرم أخفها مؤنة  [ ص: 320 ] والمزارع أكثرها مؤنة والرطاب بينهما والوظيفة تتفاوت بتفاوتها ; فجعل الواجب في الكرم أعلاها ; وفي الزرع أدناها ، وفي الرطبة أوسطها قال : ( وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبستان وغيره يوضع عليها بحسب الطاقة ) لأنه ليس فيه توظيف عمر رضي الله  عنه  ، وقد اعتبر الطاقة في ذلك فنعتبرها فيما لا توظيف فيه ، قالوا : ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه لأن التنصيف عين الإنصاف لما كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين ، والبستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار أخر ، وفي ديارنا وظفوا من الدراهم في الأراضي كلها وترك كذلك لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شيء كان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					