قال : ( رضي الله عنه على أهل عمر السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ، وعن جريب الرطبة خمسة دراهم ، ومن جريب الكرم المتصل والنخيل المتصل عشرة دراهم ) وهذا هو المنقول عن والخراج الذي وضعه رضي الله عنه ، فإنه بعث عمر عثمان بن حنيف حتى يمسح سواد العراق وجعل مشرفا عليه ، فمسح فبلغ ستا وثلاثين ألف جريب ، ووضع على ذلك ما قلنا ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير ، فكان إجماعا منهم ، ولأن المؤن متفاوتة فالكرم أخفها مؤنة [ ص: 320 ] والمزارع أكثرها مؤنة والرطاب بينهما والوظيفة تتفاوت بتفاوتها ; فجعل الواجب في الكرم أعلاها ; وفي الزرع أدناها ، وفي الرطبة أوسطها قال : ( وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبستان وغيره يوضع عليها بحسب الطاقة ) لأنه ليس فيه توظيف عمر رضي الله عنه ، وقد اعتبر الطاقة في ذلك فنعتبرها فيما لا توظيف فيه ، قالوا : ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه لأن التنصيف عين الإنصاف لما كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين ، والبستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار أخر ، وفي ديارنا وظفوا من الدراهم في الأراضي كلها وترك كذلك لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شيء كان . حذيفة