الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج ) لما قلنا ، وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها فدل على جواز الشراء وأخذ الخراج وأدائه للمسلم من غير [ ص: 322 ] كراهة . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم اشتروا أراضي الخراج ، وكانوا يؤدون خراجها ; قلت : قال البيهقي في " كتاب المعرفة " : قال أبو يوسف : القول ما قال أبو حنيفة : إنه كان لابن مسعود ، وخباب بن الأرت ، ولحسين بن علي ، ولشريح أرض الخراج ، حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد السلمي ، أنه قال لعمر بن الخطاب : إني اشتريت أرضا من أرض السواد ، فقال عمر : أنت فيها مثل صاحبها انتهى .

                                                                                                        قال البيهقي : وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم [ ص: 322 ] ثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ، قال : أسلمت امرأة من أهل نهر الملك ، فكتب عمر بن الخطاب : إن اختارت أرضها ، فأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها ، وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم انتهى .

                                                                                                        وهذا رواه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة في مصنفه " حدثنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت ، فقال عمر : ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج ، انتهى .

                                                                                                        أثر آخر : قال ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في " مصنفيهما " : حدثنا هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن زبير بن عدي أن دهقانا أسلم على عهد علي ، فقال علي : إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك ، فأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها انتهى .

                                                                                                        أثر آخر : قال ابن أبي شيبة : حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر ، وعلي قالا : إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية ، وأخذنا خراجها انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية