( ولا عشر في الخارج من أرض الخراج ) وقال الشافعي رحمه الله : يجمع بينهما لأنهما حقان مختلفان وجبا في محلين بسببين مختلفين فلا يتنافيان ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام : { لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم }. [ ص: 323 - 325 ] ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهما وكفى بإجماعهم حجة ، ولأن الخراج يجب في أرض فتحت عنوة وقهرا . والعشر في أرض أسلم أهلها طوعا ، والوصفان لا يجتمعان في أرض واحدة وسبب الحقين واحد وهو الأرض النامية إلا أنه يعتبر في العشر تحقيقا وفي الخراج تقديرا ، ولهذا يضافان إلى الأرض ، وعلى هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما . .


