قال : العجم ) وفيه خلاف ( وعبدة الأوثان من رحمه الله . هو يقول : إن القتال واجب لقوله تعالى: { الشافعي وقاتلوهم }إلا أنا عرفنا جواز تركه في حق أهل الكتاب بالكتاب ، وفي حق المجوس بالخبر فبقي من وراءهم على الأصل . ولنا : أنه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم إذ كل واحد منهما يشتمل على سلب النفس منهم ، فإنه يكتسب ويؤدي إلى المسلمين ونفقته في [ ص: 331 ] كسبه ( وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهم ونساؤهم وصبيانهم فيء ) لجواز استرقاقهم ( العرب ولا المرتدين ) لأن كفرهما قد تغلظ ، أما مشركو ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر ، وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعدما هدي للإسلام ووقف على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة ، وعند رحمه الله يسترق مشركو الشافعي العرب ، وجوابه ما قلنا .
[ ص: 332 - 333 ] ( فنساؤهم وصبيانهم فيء ) لأن وإذا ظهر عليهم رضي الله عنه استرق نسوان أبا بكر الصديق بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين ( ومن لم يسلم من رجالهم قتل ) لما ذكرنا . .