( سقطت عنه ) وكذلك إذا مات كافرا خلافا ومن أسلم وعليه جزية رحمه الله فيهما . له : أنها وجبت بدلا عن العصمة أو عن السكنى ، وقد وصل إليه المعوض فلا يسقط عنه العوض هذا العارض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { للشافعي }ولأنها وجبت عقوبة على الكفر ، ولهذا تسمى جزية وهي والجزاء واحد وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ، ولا تقام بعد الموت ، ولأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر وقد اندفع بالموت والإسلام ، ولأنها وجبت بدلا [ ص: 338 ] عن النصرة في حقنا وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام ، والعصمة تثبت بكونه آدميا والذي يسكن ملك نفسه ، فلا معنى لإيجاب بدل العصمة والسكنى . . ليس على مسلم جزية