الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه ) وكذلك إذا مات كافرا خلافا للشافعي رحمه الله فيهما . له : أنها وجبت بدلا عن العصمة أو عن السكنى ، وقد وصل إليه المعوض فلا يسقط عنه العوض هذا العارض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { ليس على مسلم جزية }ولأنها وجبت عقوبة على الكفر ، ولهذا تسمى جزية وهي والجزاء واحد وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ، ولا تقام بعد الموت ، ولأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر وقد اندفع بالموت والإسلام ، ولأنها وجبت بدلا [ ص: 338 ] عن النصرة في حقنا وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام ، والعصمة تثبت بكونه آدميا والذي يسكن ملك نفسه ، فلا معنى لإيجاب بدل العصمة والسكنى . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الخامس : قال عليه السلام : { ليس على مسلم جزية }; قلت : أخرجه أبو داود في " الخراج " ، والترمذي في " الزكاة " عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس على مسلم جزية }انتهى .

                                                                                                        قال أبو داود : وسئل سفيان الثوري عن هذا ، فقال : يعني إذا أسلم فلا جزية عليه انتهى .

                                                                                                        وقال الترمذي : وقد روى قابوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انتهى صلى الله عليه وسلم . ورواه أحمد في " مسنده " ، والدارقطني في سننه " في " الوكالة " ، وسكت عنه ; قلت : وقد ورد باللفظ الذي فسره به سفيان ، قال الطبراني في " معجمه الأوسط " : حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب [ ص: 338 ] ثنا عيسى بن أبي حرب الصفار ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا عمر بن يزيد عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أسلم فلا جزية عليه }انتهى .

                                                                                                        وأعل ابن القطان حديث السنن في كتابه بقابوس ، فقال : وقابوس عندهم ضعيف ، وربما ترك بعضهم حديثه ، وكان قد افترى على رجل ، فحد ، فترك لذلك ، [ ص: 339 ] انتهى كلامه . .




                                                                                                        الخدمات العلمية