فصل
( ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام }والمراد إحداثها ( وإن انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها ) لأن الأبنية لا تبقى دائما ، ولما أقرهم الإمام فقد عهد إليهم الإعادة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها لأنه إحداث في الحقيقة ، والصومعة للتخلي فيها بمنزلة البيعة بخلاف موضع الصلاة في البيت لأنه تبع [ ص: 340 ] للسكنى ، وهذا في الأمصار دون القرى لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر ، فلا تعارض بإظهار ما تخالفها ، وقيل : في ديارنا يمنعون من ذلك في القرى أيضا لأن فيها بعض الشعائر ، والمروي عن صاحب المذهب في قرى لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة الكوفة ، لأن أكثر أهلها أهل الذمة . وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها لقوله عليه الصلاة والسلام : { جزيرة العرب }. لا يجتمع دينان في