فصل
( ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة }والمراد إحداثها ( وإن انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها ) لأن الأبنية لا تبقى دائما ، ولما أقرهم الإمام فقد عهد إليهم الإعادة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها لأنه إحداث في الحقيقة ، والصومعة للتخلي فيها بمنزلة البيعة بخلاف موضع الصلاة في البيت لأنه تبع [ ص: 340 ] للسكنى ، وهذا في الأمصار دون القرى لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر ، فلا تعارض بإظهار ما تخالفها ، وقيل : في ديارنا يمنعون من ذلك في القرى أيضا لأن فيها بعض الشعائر ، والمروي عن صاحب المذهب في قرى الكوفة ، لأن أكثر أهلها أهل الذمة . وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا يجتمع دينان في جزيرة العرب }.


