[ ص: 343 ] فصل
ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة ) لأن ( رضي الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ( ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم ) لأن الصلح وقع على الصدقة المضاعفة والصدقة تجب عليهم دون الصبيان فكذا المضاعف . وقال عمر رحمه الله : لا يؤخذ من نسائهم أيضا وهو قول زفر رحمه الله لأنه جزية في الحقيقة على ما قال الشافعي رضي الله عنه هذه جزية فسموها ما شئتم ، ولهذا تصرف مصارف الجزية ولا جزية على النسوان . ولنا أنه مال وجب بالصلح والمرأة من أهل وجوب مثله عليها ، والمصرف مصالح المسلمين ، لأنه مال بيت المال وذلك لا يختص بالجزية . ألا ترى أنه لا يراعى فيه شرائطها ( ويوضع على مولى التغلبي الخراج ) أي الجزية ( وخراج الأرض بمنزلة مولى القرشي ) وقال عمر رحمه الله : ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام : { زفر }ألا ترى أن مولى الهاشمي يلحق به في حق حرمة الصدقة . [ ص: 344 ] ولنا : أن هذا تخفيف والمولى لا يلحق بالأصل فيه ولهذا توضع الجزية على مولى المسلم ، إذا كان نصرانيا بخلاف حرمة الصدقة ، لأن الحرمات تثبت بالشبهات فألحق المولى بالهاشمي في حقه ولا يلزم مولى الغني حيث لا تحرم عليه الصدقة لأن الغني من أهلها ، وإنما الغني مانع ولم يوجد في حق المولى ، أما الهاشمي فليس بأهل لهذه الصلة أصلا لأنه صين لشرفه وكرامته عن أوساخ الناس فألحق به مولاه . . إن مولى القوم منهم