الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب أحكام المرتدين قال : ( وإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام ، فإن كانت له شبهة كشفت عنه ) لأنه عساه اعترته شبهة فتزاح وفيه دفع شره بأحسن الأمرين إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب لأن الدعوة بلغته .

                                                                                                        قال : ( ويحبس ثلاثة أيام ، فإن أسلم وإلا قتل . وفي الجامع الصغير : المرتد يعرض عليه الإسلام حرا كان أو عبدا ، فإن أبى قتل ) وتأويل الأول [ ص: 345 ] يستمهل فيمهل ثلاثة أيام لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار .

                                                                                                        وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب .

                                                                                                        وعن الشافعي رحمه الله : أن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه التأمل فقدرناها بالثلاثة . ولنا قوله تعالى: { فاقتلوا المشركين }من غير قيد الإمهال وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : { من بدل دينه فاقتلوه }ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال ، وهذا لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم ، ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل . وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام لأنه لا دين له ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        باب أحكام المرتدين

                                                                                                        [ ص: 345 ] الحديث الأول : قال عليه السلام : { من بدل دينه فاقتلوه }; قلت : روي من حديث ابن عباس ; ومن حديث معاوية بن حيدة ; ومن حديث عائشة . أما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري في " كتاب الجهاد في استتابة المرتدين " عن عكرمة أن { عليا أتي بزنادقة ، فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم لقوله عليه السلام : من بدل دينه فاقتلوه }انتهى . ووهم الحاكم في " المستدرك " فرواه في " كتاب الفضائل " ، وقال : على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ، ورواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في " مصنفيهما " بدون القصة ، حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من بدل دينه فاقتلوه }انتهى .

                                                                                                        وأما حديث معاوية بن حيدة : فأخرجه الطبراني في " معجمه الكبير " عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من بدل دينه [ ص: 346 ] فاقتلوه ، إن الله لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه }انتهى .

                                                                                                        وأما حديث عائشة : فأخرجه الطبراني في " معجمه الأوسط " عن أبي بكر الهذلي عن الحسن ، وشهر بن حوشب عن عائشة مرفوعا نحوه ، سواء .




                                                                                                        الخدمات العلمية